الطعن رقم 6523 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-3-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد رفيق البسطويسى ومحمود بهى الدين
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب, ذلك بأن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة مصر القديمة محليا بنظر الدعوى على أساس أن محل إقامته ومحل إقامة الصادر لأمره الشيك والبنك المسحوب عليه يقع في دائرة المنصورة, إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بقاله أن الطاعن لم يقد م دليلا على تحرير الشيك خارج دائرة مصر القديمة وهو غير سائغ ولا يكفي لإطراح هذا الدفع , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص محكمة مصر القديمة محليا بنظر الدعوى وإطراحه في قوله "وحيث أنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص محكمة مصر القديمة محليا بنظر الدعوى فإن المتهم لم يقدم ما يفيد أن الشيك موضوع الاتهام حرر في غير دائرة المحكمة المذكورة ولا ينال من ذلك أن المتهم يقيم بالمنصورة وأن الشيك محرر على البنك الأهلي فرع المنصورة طالما أن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التي تقع في دائرتها الجريمة وهي التي يحرر رفي دائرتها الشيك وبذلك يكون الدفع على غير سند". لما كان ذلك, وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها, ويعتبر مكان وقو ع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة هو المكان الذي حصل تسليم الشيك فيه, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة وإن سلمت بأن الطاعن مقيم بدائرة المنصورة, إلا أنها انتهت إلى أن محكمة مصر القديمة هي المختصة بنظر الدعوى استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم ما يفيد تحرير الشيك خارج دائرة هذه المحكمة, مع أنه كان يتعين عليها أن تستظهر الدليل على أن الشيك سلم للمستفيد بدائرة المحكمة سالفة الذكر, أو أنه قبض على الطاعن في تلك الدائرة, حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني لقواعد الاختصاص بالواقعة المسند إلى الطاعن ارتكابها, وهي لم تفعل حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة على بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه و هذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها ، و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة (المقيدة بجدولها برقم 4855لسنة 1975) ضد الطاعن بوصف أنه أصدر شيكاً للسيد /.... مسحوباً على بنك القاهرة - فرع المنصورة بمبلغ خمسمائة جنيه بدون رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.