الطعن رقم 6507 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-3-16
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بتزوير الحجز والتبديد
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأن دفاع الطاعن على أن محضري الحجز والتبديد مزوران, إلا أن الحكم عول في إدانته عليهما ورد على دفاعه بما لا يصلح ردا, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته "أن المتهم مثل بالجلسة ومعه محاميه وقرر انه يطعن بالتزوير على محضري الحجز والتبديد وقضت هذه المحكمة بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في الادعاء بالتزوير وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وقد أجرت النيابة العامة تحقيقا في هذا الشأن وقد أثبت التحقيق أن الأوراق خالية من التزوير وإن إجراءات الحجز والتبديد صحيحة وسليمة, وحيث إنه قد ثبت من التحقيقات صحة محضري الحجز والتبديد سند الدعوى فإن الادعاء بالتزوير في غير محله من الواقع والقانون وتقضي المحكمة بأن محضري الحجز والتبديد غير مزورين ولما كان ذلك فيتعين تغريم المتهم مبلغ 25 جرنيه عملا بالمادة 298 أ.ج واستطرد إلى القول "وحيث انه عن الدعوى الجنائية فقد توافرت أركان الجريمة في حق المتهم وثابتة كافيا من محضري الحجز والتبديد سند الدعوى ومن ثم يتعين معه معاقبته قانونا طبقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/2 أ.ج ". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وضع الحك م بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون, وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الجز والتبديد حقه, ولم يورد الأسانيد التي عول عليها في انتفاء تزويرهما مع تعويله عليهما في إدانة الطاعن, واكتفى في مقام الرد على دفاعه - مع جوهريته - بتلك العبارة القاصرة ما قضي به في شان الإدعاء بالتزوير, فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه، ولم يورد الأسانيد التي عول عليها في انتفاء تزويرهما مع تعويله عليهما في إدانة الطاعن، واكتفى في مقام الرد على دفاعه - مع جوهريته - بتلك العبارة القاصرة والمبهمة التي أوردها والتي لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به في شأن ادعاءه بالتزوير، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة والمحجوز علها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الدائنة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز المنصورة الجزئية قضت حضوريا برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً... ثانياً: حبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييده الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.