⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6481 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-4-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود وصفوت مؤمن ومحمد حسين لبيب وحسن عميره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له - والمطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة وأما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة فيجب ألا تزيد نسبتها في حبوب القمح المقر طحنها على 2%، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن جريمة إعداد قمح غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً، لم يفصح في مدوناته عما إذا كانت اليرقات التي كشف عنها التحليل تعتبر من المواد الضارة أم أنها غير ضارة، وإذا كانت الأخيرة فما هو مقدار نسبتها - وهو بيان جوهري - حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. فإن هذا يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يتعين معه النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعد للطحن قمحاً غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً لوجود مواد غريبة ضارة بالصحة على النحو المبين بتقرير التحليل. وطلبت عقابه بالمواد 2/1، 35، 38 /3 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدل، 1/3، 4/2، 56/1، 4/2، 56 مكرر، 57، 58 من المرسوم بالقانون 95 لسنة 1945 المعدل. ومحكمة جنح أمن الدولة بالإسكندرية قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً وتغريمه مائة جنيه والمصادرة والإشهار. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.