الطعن رقم 6455 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-2-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد بهى الدين
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده الثاني من تهمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة قد اخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة على أن جريمة التسهيل ليست مؤثمة بالمادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وإنما بالمادة 34/د منه, وأنه يشترط لقيامها أن يهئ الجاني مكانا لتعاطي الغير للمخدرات فيه, وان يكون ذلك مقابل جعل يتقاضاه في حين أن القانون لا يشترط شيئا من ذلك لقيام تلك الجريمة مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت إلي استندت إليها سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال كل من..................و....................و........................... على أنهما شاهدا المطعون ضده الثاني صاحب المقهى يقدم للمتهم الأول الجوزة المستعملة في تدخين الحشيش وما تضمنه تقرير التحليل عرض للتهمة المسندة للمطعون ضده الثاني ونفاذها عنه بقوله: ومن حيث إنه لما كانت واقعة الضبط في مقهى المتهم فإن المقصود من ذلك أن المتهم قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 فقرة د من القانون 182 لسنة 1960 وذلك أن البين من أقوال الضابط أن المتهم الأول قد ألقى من يده ومن ثم فلا ينسحب حكم المادة 35- عليها وإذ كان ذلك فإن منطق التأثيم في معنى المادة 34/أ يكشف عن أن مرتكب الجريمة في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات إنما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب وهذا الأمر لا ينطبق البتة على المتهم الثاني إذ أنه صاحب مقهى يديرها ويؤمها من يشاء بنية المشروبات ومن ثم ينتفي عنه تخصيص المكان للتعاطي بالإضافة إلى أنه يلزم أنه يكون بمقابل وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المتهم الأول دفع جعلا مقابل تعاطيه الحشيش لمتهم الثاني ومن ثم يتعين الحكم ببراءته,
لما كان ذلك وكانت الجريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 34/د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تغاير جريمة تسهيل الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته والتي تتوافر بمجرد قيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة وكان الحكم المطعون فيه قد اشترط لقيام هذه الجريمة تولي الهيئة أو تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وتقاضيه جعلا نظير ذلك, فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وحده إذ لم تتضمن أسباب الطعن شيئا بخصوص قضاء الحكم على المطعون ضده الأول وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 34 / د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تغاير جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته و التى تتوافر بمجرد قيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إشترط لقيام هذه الجريمة تولى الجانى تهيئة أو تخصيص مكان لتعاطى المخدرات و تقاضيه جعلاً نظير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله بما يعيبه و يوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما المتهم الأول : أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا حشيش بدون تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . المتهم الثانى سهل للمتهم الأول تعاطى الجواهر المخدرة على التحو المبين بالأوراق وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك . ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1و 2و 37/1 و 38و 83 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للمتهم الأول والمادة 304- 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الآخر بمعاقبة .....
بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وغرامة خمسمائة جنيها والمصادرة وببراءة ................. مما أسند إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .