⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6453 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-2-23 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه إذا دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد, والاشتراك فيها, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه استند في قضائه إلى ما عزى من اعتراف إلى المتهم الثالث ( الطاعن الثاني ) رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه وقع عليه وأطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أن سرد وقائع الدعوى وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات ومضمون تحرياته السرية حصل دفاع الطاعنين في شان المنازعة في صحة الاعتراف المنسوب صدوره من المتهم الثالث, لأنه جاء وليد إكراه في قو له: وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين براءتهم جميعا مما أسند إليهم بدعوى أنه لا دليل قبلهم إلا اعتراف المتهم الثالث بالنيابة الذي كان بعد الإكراه من الشرطة أبرقوا به إلى النيابة العامة التي لم تحققه وأن هذا الاعتراف الباطل عدل عنه, ورد الحكم على هذا الدفاع: ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين وادعاء المتهم الثالث بأنه كان مكرها على هذا الاعتراف لاطمئنانها إلى أدلة الثبوت السابقة وإلى أن هذا الاعتراف أمام النيابة العامة دون أن يذكر هذا المتهم أمامها أن ثمة إكراها قد وقع عليه والت حرصت على مناظرة جسم المتهم وأثبتت بمحضرها خلوه من أي أثار تفيد التحقيق مما يجعلها تشيح عن تحقيق ما أدعاه كمحاولة يائسة للنكول عن اعترافه الذي تأيد بأدلة الثبوت السابقة, لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقا - متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال على السياق المتقدم مقالة أن المتهم الثالث اعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراها وقع عليه وإلى أنها ناظرته وأثبتت بمحضر خلوه من أثار تفيد التحقيق وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاستناده إل الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الثاني بتحقيق النيابة ليس من شأنه أن يؤدي إل إهدار ما دفع به الطاعنون من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسهم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله له أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه أو أنها ناظرته فلم تلحظ بآثار تفيد التحقيق: ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام الجهة كما أن سكوت الطاعن المذكور عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما يذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتما وقوع الإكراه في أية صورة من صورة مادية كانت أم أدبية, لما كان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما أستند إليه من أدلة اعتراف المتهم الثالث ( الطاعن الثاني ) فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى, لم اهو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا, ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي, بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن, مع إلزام المطعون ضدهم ( المدعين بالحقوق المدنية ) المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم بقالة أن المتهم الثالث اعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراه وقع عليه وإلى أنها ناظرته وأثبتت بمحضرها خلوه من آثار تفيد التحقيق وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الثاني بتحقيق النيابة، ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به الطاعنون من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه وباطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به آثار تفيد التحقيق مادام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة، كما أن سكوت الطاعن المذكور عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما يذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صوره، مادية كانت أم أدبية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى اعتراف المتهم الثالث "الطاعن الثاني" فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم بقالة أن المتهم الثالث اعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراه وقع عليه وإلى أنها ناظرته وأثبتت بمحضرها خلوه من آثار تفيد التحقيق وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الثاني بتحقيق النيابة، ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به الطاعنون من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه وباطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به آثار تفيد التحقيق مادام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة، كما أن سكوت الطاعن المذكور عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما يذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صوره، مادية كانت أم أدبية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى اعتراف المتهم الثالث "الطاعن الثاني" فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من ..................... 2- ................ ........................ (الطاعن الأول) 3-.................. (الطاعن الثاني) 4- ........................... (الطاعن الثالث) 5-............. (الطاعنة الرابعة) بأنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ..................... بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة راضة (بلطة) وترصدوه في حقله حيث أيقنوا مبيته فيه وتوجهوا إلى الحقل وما إن ظفروا به حتى شل المتهم الثالث مقاومته وأنهال المتهم الثاني ....... عليه طعنا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد .... ................ بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة راضية (بلطة) وترصدوه حيث علموا بوجوده في حقله وتوجهوا إليه فشل المتهم الرابع مقاومته وأنهال عليه المتهم الأول طعناً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهمة الخامسة (الطاعنة الرابعة): اشتركت مع المتهمين سالفي الذكر بطريقي الاتفاق والتحريض في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقت معهم وحرضتهم على قتل المجني عليهما فقام المتهمون بتنفيذ الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعت ....... عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين جميعا بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات ... قضت حضوريا بالنسبة للطاعنين عملا بالمواد 40/1/2 و41 و230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني ....... عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسة آلاف جنيه. فطعن المحكوم عليهم (الطاعنون) في هذا الحكم بطريق النقض.