⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6452 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-2-23 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث عن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد خالف الثابت في الأوراق كما خالف القانون وشابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان التفتيش بقاله أن التفتيش تم بناء على ندب كتابي وقعة المأذون له, مع أن الثابت من الأوراق أن هذا الندب خلا من التاريخ ومهر بتوقيع غير مقروء الآمر الذي يبطله ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن أنه لم تجر تفتيشه, ولما قرره شاهدا النفي من أن التفتيش لم يسفر عن ضبط شئ, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أوال العقيد............................................................ والعريف ............................... ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري في صحة ما أثبته من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر% كتابة للعقيد........................ وأجاز له ندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه وكان لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الأمره, فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش - لأن ندب مأمور الضبط الذي أجراه ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره - ليس فيه مخالفة للقانون, ولا يؤثر في ذلك - ما يثيره الطاعن - بغرض صحته - عن مخالفة الحكم الثابت بالأوراق, فيما أورده عن توقيع الندب ممن صدر له أمر التفتيش - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, فإن النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن أنه لم يجر تفتيشه وما قرره شاهد النفي من أن لم يسفر عن ضبط شئ, لا يكون له محل طالما كان الرد على ذلك مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر ذلك .. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملا بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات وبغرامة ثلاثة ألاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.