الطعن رقم 231 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-9
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام عامة - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - تقدير وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة بعد خصم جميع التكاليف التى أوردتها ، وعلى إنه لا تخصم من مجموع الأرباح التى تحتسب عليها الضريبة " المبالغ التى تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الإحتياطى على إختلاف أنواعه أو لتكوين مال إحتياطى خاص لتغطية خسارة محتملة " . يدل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع حرم فى خصوص تحديد الوعاء الذى تربط عليه الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموع الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققة فى ذمة الممول أو متنازع فى تحققها وإعتبر المشرع أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا تعد من التكاليف التى يجوز خصمها فإذا ما تحققت هذه الديون فى ذمة الممول بحكم نهائى كان له خصمها من مجموع الأرباح فى السنة التى تثبت فيها بمقتضى هذا الحكم ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الدين محل النزاع لم يثبت فى ذمة المطعون عليه إلا بالحكم النهائى الصادر فى سنه 1947 فإنه يتعين خصمه من أرباح هذه السنة .