⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6410 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-2-23 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه, أنه إذ قضي بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى أن الحكم الابتدائي صدر في 13 من أكتوبر سنة 1979 ولم يستأنفه المتهم إلا في 10 من ديسمبر سنة 1979, قد أخطأ في القانون, ذلك أن التاريخ الذي قرر المتهم بالاستئناف فيه هو 13 من أكتوبر 1979, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام, وإن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن, بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين, ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قضي بعدم قبول استئناف متهم حكم بإدانته وقد استوفى طعنها الشكل المقرر في القانون. ومن حيث أنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته التقرير به, إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به, وتكون العبرة بحقيقة الواقع, لما كان ذلك وكان الثابت من الدفتر الخاص بقيد الاستئناف - الذي أمرت المحكمة بضمه - تحقيقا لوجه الطعن - أن تقرير الاستئناف المرفوع من المتهم يحمل رقم 762 بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1979 وأنه يتوسط تقريري الاستئناف رقمي 761, 763 بتاريخ 13 من أكتوبر سنة1979 أيضا, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الابتدائي الصادر ضده بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1979, بقالة أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد, يكون مخالفا للواقع من التقرير شكلا وإعادة الدعوى لنظر موضوع الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الأحكام ، و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة و لو أن الحكم قضى بعدم قبول إستئناف المتهم حكم بإدانته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و من حيث أنه و إن كانت ورقة التقرير بالإستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد إثبات بياناته و منها تاريخ التقرير به ، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به و تكون العبرة بحقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان الثابت من الدفتر الخاص بقيد الإستئناف - الذى أمرت المحكمة بضمه - تحقيقاً لوجه الطعن - أن تقرير الإستئناف المرفوع من المتهم يحمل رقم 762 بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1979 و أنه يتوسط تقريرى الإستئناف رقمى 761 ، 763 بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1979 أيضاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف المتهم للحكم الإبتدائى الصادر ضده بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1979 ، بقالة أن الإستئناف قد رفع بعد الميعاد ، يكون مخالفاً للواقع من التقرير بإستئنافه يوم صدوره ، بما يعيبه و يوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : وضع قاذورات فى غير الأماكن المحددة . وطلبت معاقبته بالمادتين 2 , 9 من القانون 38 لسنة 1967 وادعى ........... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم امبابة الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإزالة أسباب المخالفة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لتحقيق عناصرها فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم . ومحكمة الجيزة الإبتدائية ( بهيئة إستئنافية ) قضت حضوريا بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .