⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6374 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-3-16 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبغ
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ ما لا يعد عقوبة
⚖️ مصادرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مصلحة الجمارك (المدعية بالحقوق المدنية) وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض قبل المطعون ضده الأول.................. في الميعاد, إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها قبله, فيكون طعنها غير مقبول شكلا. ومن حيث إن الطعن قبل المطعون ضده الثاني.................. قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه, إذ قضي بإلزام المطعون ضده الثاني بالتعويض ومصادرة التبغ محل التهريب, قد خالف القانون, ذلك بأنه كان يتعين - والتبغ المذكور لم يضبط - أن يلزمه بما يعادل مثلى قيمته, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة, وبغير مقابل, وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح. إلا أن نص المادة على غير ذلك, فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية, وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة, كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذ نص القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو إلى خزان الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار, وهي بوضعها الأول تكون تدبيرا وقائيا على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشئ خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل, وهي بوصفها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض, وأن يتتبع حقه في ذلك أمام جهات التقاضي المختلفة, حتى في حالة الحكم بالبراءة, وهي في الحالين لا يقضي بها بحسب القاعدة العامة, إلا إذا كان الشئ محل المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت من المفردات المضمومة أن التبغ في موضوع الدعوى التهريب لم يضبط على ذمة الفصل في الدعوى, فإن الحكم بمصادرته يكون واردا على غير محل. وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 تنص على أنه " في جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم المواد موضوع الجريمة, فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل مثلى قيمتها " وكان مفاد هذا النص في واضح لفظه وصريح معناه أن المصادرة في هذه الحالة من قبيل التعويضات التي يحكم بها لصالح الخزانة العامة, عما سببته الجريمة للدولة من أضرار, فإذا لم يكن الشئ قد سبق ضبطه, كما هو الحال في الدعوى, يتعين القضاء للخزانة العامة بما يعادل مثلى قيمته. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل إعمال هذه الفقرة وقضي بمصادرة التبغ موضوع الجريمة بدلا من القضاء بما يعادل مثلى قيمته, فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ولما كان لا يبين من المفردات المضمومة قيمة التبغ الذي لم يتم ضبطه اكتفاء بأخذ عينه منه, وكان تقدير ذلك يتطلب تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة, فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإعادة بالنسبة للدعوى المدنية قبل المطعون ضده الثاني .......................... مع إلزامه المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت مصلحة الجمارك "المدعية بالحقوق المدنية" قد قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض قبل المطعون ضده الأول....... في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها قبله، فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار، وهي بوصفها الأول تكون تدبيراً وقائياً على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل، وهي بوصفها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض، وأو يتتبع حقه في ذلك أمام جهات التقاضي المختلفة، وحتى في حالة الحكم بالبراءة، وهي في الحاليين لا يقضي بها بحسب القاعدة العامة، إلا إذا كان الشيء محل المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
على غير محل، وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 تنص على أنه "في جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة، فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل مثلي قيمتها" وكان مفاد هذا النص في واضح لفظه وصريح معناه أن المصادرة في هذه الحالة من قبيل التعويضات التي يحكم بها لصالح الخزانة العامة، عما سببته الجريمة للدولة من أضرار، فإذا لم يكن الشيء قد سبق ضبطه، كما هو الحال في الدعوى، يتعين القضاء للخزانة العامة بما يعادل مثلي قيمته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل إعمال هذه الفقرة وقضي بمصادرة التبغ موضوع الجريمة بدلاً من القضاء بما يعادل مثلي قيمته، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما. بأنهما هربا التبغ المبين بالمحضر وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و3و4 من القانون رقم 92 لسنة1964. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 7195.280 ج كتعويض وبدل مصادرة وضريبة جهاد. ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم الثاني مائة جنيها وفي موضوع الدعوى المدنية وبإلزامه بأن يدفع للسيد وزير المالية بصفته مبلغ 5040 جنيهاً والمصادرة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات وبراءة الأول...... مما هو منسوب إليه. فاستأنف كل من المطعون ضده.... ومصلحة الجمارك. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزير المالية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.