⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6303 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ قتل خطأ
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وعضوية جمال الدين منصور, صفوت مؤمن, صلاح خاطر وحسن عميرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن التكييف الصحيح للواقعة لا يخرج عن كونه قتل خطأ" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة: ضرب ..... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من السلاح الناري المرخص له بحملة فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 328/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بعد أن عدلت الوصف بأنه تسبب بخطأ في موت ...... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض 00 إلخ.