⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-12-22 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض لا يكون مقبولاً إلا ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه و لا يكفى لإعتباره كذلك أن يكون قد إختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الإستئناف بل يعد رغم ذلك خارجاً عن الخصومة له أن يسلك من السبل القانونية ما شرعه القانون لتفادى أثار الأحكام إذا ما أريد الإحتجاج بها قبله أو تنفيذها عليه .