⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6291 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-2-21 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ تفسير القانون
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، ومسعد الساعي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي براءة المطعون ضده من تهمة حيازة أجزاء رئيسية لسلاح ناري بقصد الاستعمال وبغير ترخيص قد اخطأ في تطبيق القانون, وذلك بأنه عول في قضائه بالبراءة على أن ضبط هذا الأجزاء الرئيسية بداخل سلاح ناري ثبت أنه غير صالح للاستعمال يفقده مسمى السلاح الناري, وان الواقعة افتقدت لذلك السبب المنشئ للتجريم, في حين أن المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1987 تحرم حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وتعتبرها في حكم حيازة أو إحراز الأسلحة النارية الكاملة متى كان ذلك بقصد الاستعمال, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث عن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المعطون ضده لأنه في يوم 6 من مايو سنة 1980 بدائرة مركز شبين القوم محافظة المنوفية أولا ...................... ثانيا: حاز ترخيص الأجزاء الرئيسية المبينة بالتحقيقات لسلاح ناري غير مششخن " فرد " وكان ذلك بقصد الاستعمال وطلبت معاقبته عن هذه التهمة بمقتضى المواد 1/1, 26/1, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954, 75 لسنة 1985, 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق وإذ أنهى الحكم المطعون فيه إلى براءة المطعون ضده من تلك التهمة فقد أسس ذلك على " قوله وحيث إن مبنى الاتهام بحيازة المتهم أجزاء رئيسية لسلاح ناري هو استجماع الفرد أجزاء رئيسية لسلاح ناري وهو تصور خاطئ لأن ذلك الفرد تغير في طبيعته فافتقد مسمى السلاح بافتقاده إلى أجزاء أساسية بدونها لا يصلح للدفاع أو الاعتداء وهو على هذه الصورة يكون وحدة عضوية لا شيئا منقسما على نفسه بما لا يجوز في متعارف الأصول وقواعد التفسير النظر إليه بعد انتفاء صفة الجوهرية على أنه مكون من أجزاء رئيسية على انفرادها في أصل الاستعمال بدلالة لأن النص التجريمي وقد جاء تاليا لتجريم حيازة السلاح الكامل بغير ترخيص يعتبر بمثابة ذكر الخاص بعد العام غاية أمره وإشارة إلى خصوصيته الشديدة بما يمتنع معه الخلط بين الحالتين أو إقامة أحدها على أنقاض الأخرى من قبيل التحويل أو الانتقاض المعروف في فقه القانون المدني فالقياس ها هنا خطأ لأنه لا يجوز القياس في الجرائم وخطر بل حقيقة في التجريم. لما كان ذلك فقد انتفت عن الواقعة السبب القانوني المنشئ للتجريم وصار لزاما تقرير براءة المتهم من هذه التهمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 304 إجراءات جنائية. لما كان ذلك, وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر, بتعديلاته المتعاقبة, أنه بعد أن أتم حيازة وإحراز الأسلحة النارية الكاملة المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2, 3 المرفقين, بغير ترخيص, أثم وحيازة أجزاء تلك الأسلحة بم أورده في نص المادة 35 مكررا منه المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الذي يحكم واقعة الدعوى من أنه " تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين 2, 3 ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. ويسري حكم الفقرة السابقة على حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الاستعمال وكان مؤدى ما تقدم أن الشارع وبما نص عليه في قانون الأسلحة والذخائر - أنشأ ثلاثة أنواع من الجرائم, أولها حيازة أو إحراز الأسلحة النارية في مدلول ما أورده القانون بالجدول المرفقة له, وثانيها حيازة أجزاء الأسلحة النارية المشار إليها بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها, وثالثها حيازة الأجزاء الرئيسية لهذه الأسلحة بقصد الاستعمال, وحدد القانون نطاق كل منها - في وضوح لا لبس فيه - تحديدا لا يسمح بدخول أي نوع في نطاق النوع الأخر, ذلك بأنه اكتفي لتحقيق النوع الأول بمجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت, وأيا كان الباعث عليها ولو كان الآمر عارض - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام بتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري - عن علم وإدراك واشترط لتحقق النوع الثاني أن تقترن حيازة أجزاء الأسلحة النارية بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها. ولم يكتفي في النوع الثالث بمجرد حيازة وإحراز أجزاء الأسلحة النارية, بل اشترط أن تكون الحيازة والإحراز لأجزاء رئيسيه للسلاح الناري وبقصد الاستعمال, لما كان ذلك, وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها, فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك, فإن الحكم المعطون فيه إذا فسر عبارة " حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية على أنها لا تتناول أجزاء الأسلحة النارية لسلاح ناري واحد فقد مسماه كسلاح ناري. مع أن هذه العبارة وردت في صيغة عامة وصريحة الدلالة على أنه يبطل في مدلولها الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية سواء كانت هذه الأجزاء لسلاح ناري واحد أم لعدة أسلحة, فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون, إذ أنه لا محل للاجتهاد عند طرحه نص القانون الواجب تطبيقه, لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضي به بالنسبة على التهمة الثانية .....................
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. بتعديلاته المتعاقبة، أنه بعد أن أتم حيازة وإحراز الأسلحة النارية الكاملة المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2، 3 المرفقين به، بغير ترخيص، أتم حيازة وإحراز أجزاء تلك الأسلحة بما أورده في نص المادة 35 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى - من أنه "تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. وتسري حكم الفقرة السابقة على حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الاستعمال، وكان مؤدى ما تقدم أن الشارع وبما نص عليه في قانون الأسلحة والذخائر - أنشأ ثلاثة أنواع من الجرائم، أولها حيازة أو إحراز الأسلحة النارية في مدلول ما أورده القانون بالجدول المرفقة له، وثانيها حيازة أجزاء الأسلحة النارية المشار إليها - بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها، وثالثها حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية لهذه الأسلحة بقصد الاستعمال، وحدد القانون نطاق كل نوع منها - في وضوح لا لبس فيه - تحديداً لا يسمح بدخول أي نوع منها في نطاق النوع الآخر، ذلك بأنه اكتفى لتحقيق النوع الأول بمجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت، وأياً كان الباعث عليها ولو كان الأمر عارض - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري - عن علم و إدراك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اشترط - القانون - لتحقق النوع الثاني - حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية - أن تقترن حيازة أجزاء الأسلحة النارية بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يكتفي القانون في النوع الثالث بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية، بل اشترط أن تكون الحيازة والإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح الناري وبقصد الاستعمال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ فسر عبارة "حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية على أنها لا تتناول أجزاء الأسلحة النارية لسلاح ناري واحد فقد مسماه كسلاح ناري مع أن هذه العبارة وردت في صياغة عامة وصريحة الدلالة على أنه يبطل في مدلولها الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية سواء كانت هذه الأجزاء لسلاح ناري واحد أم لعدة أسلحة، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون، إذ أنه لا محل للاجتهاد عند طرحه نص القانون الواجب تطبيقه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به بالنسبة إلى التهمة الثانية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- حاز بغير ترخيص الأجزاء الرئيسية المبينة بالتحقيقات لسلاح ناري غير مششخن (فرد) وكان ذلك بقصد استعمالها وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2, 7/1، 34/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين عن التهمة الأولى وذلك باعتبار الإحراز بقصد التعاطي وبراءته من التهمة الثانية وأمرت بمصادرة الأداة المضبوطة. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.