الطعن رقم 6281 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-4-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وصفوت مؤمن ومحمد حسين لبيب وحسن عميره
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة و جاء نصها فى ذلك مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال و يعد من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل دائماً أن تجرى على سنن قويم . و لما كان المشرع قد إستهدف من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة التى عددتها المادة 104 معدلة من قانون العقوبات مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح أو التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها . " فإن تقاضى الموظف مقابلاً على الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع من هذا النص كان فعله رشوة مستوجباً للعقاب " و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر أن الطاعن و هو باحث بمراقبة الخبرة الحسابية بجمرك الإسكندرية و رئيس اللجنة التى أرسلت إلى الجمعية لبحث موضوع الغرامة التى فرضتها مصلحة الجمارك و كان الطاعن لا يدعى خلاف ذلك فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن و إطراحه فى قوله " إن الأمر فى خصوص هذه الغرامة يدخل فى إختصاصه فهو الذى يبدى الرأى فيه و يجب عليه إبداء هذا الرأى بما يتفق و القانون دون أن يقتضى عن ذلك أى مبلغ من ذوى الشأن و إن فعل كان مقتضياً لرشوة و هو ما إرتكبه المتهم بإعترافه " فإنه يستقيم بذلك الرد على دفاع الطاعن . و لم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذى أثبته فى حق الطاعن أن يرد إستقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها و يكون ما يثيره فى هذا الصدد على غير أساس .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة : - بصفته موظفاً عمومياً باحث أول بمراقبة الخبرة الحسابية بمصلحة الجمارك طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيقته بأن طلب من ..... رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصناع الأثاث والتجارة مبلغ خمسمائة جنيه أخذ منه مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل العمل على إعفاء الجمعية المذكورة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة الأخشاب التى استوردتها وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . بمحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملا بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغا قدره ألفان من الجنيهات . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..الخ