الطعن رقم 6199 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-2-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن عمار ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بأن الضابط الذي قام بضبط الواقعة هو زوج ابنة عمه الطاعن وأن هناك خلافات محتدمة بينما دفعت إلى ابتداع الاتهام المسند إلى الطاعن, ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن تبين واقعة الدعوى بما مؤداه - أنه بناء على التحريات السرية التي قام بها المقدم....................صدر إذن النيابة العامة بتفتيش الطاعن, وإذ ندب الرائد.............لتنفيذ هذا الإذن..............إلى محل تجارة الطاعن وبرفقته الرائد...............وبتفتيشهما المتجر المذكور عثرا على المخدر المضبوط - أبدى اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود, لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ضمن دفاعه ما نصه "وأنه الخلافات سابقة بين المتهم والضابط لفق له الاتهام فالضابط متزوج من ابنة عمته" لما كان ذلك, وكانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب" كما تنص المادة 286 من قانون المذكور على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية, وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى". فإن ما أثاره على الطاعن ما تقدم بيانه يتعلق بالموضع لا بالقانون وهو بهذه المثابة ليس من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليها, لذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه, ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب" كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى". فإن ما أثاره الطاعن يتعلق بالموضوع لا بالقانون وهو بهذه المثابة ليس من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أقراص الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1, 2, 7/1, 34 أ 42/1, 47/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 94 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.