الطعن رقم 227 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-10-19
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ عقد التوريد
⚖️ معيار التمييز بين العقد الادارى والعقد المدنى
⚖️ قضاء ادارى
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد شمس الدين واميل جبران واحمد حسن هيكل وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلزام والأشغال العامة والتوريد أو بأى عقد أدراى أخر . ومفاد عجز هذا النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون و إنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعتة وخصائصة الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص . أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يحتوى على شروط إستثنائية غير مـألوفه فىنطاق القانون الخاص وهى الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى ويجب توافره لتكون مفصحة عن نية الإدا رة فى الأخذ بأسلوب القانون العام فى التعاقد فإنه لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماه فى المادة العاشرة سالفة الذكر والتى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقضى بشىء قبل الطاعن ولم يلحقه لذلك ضرر منه فإنه لا مصلحة له فى الطعن فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله .