⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6081 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-2-7 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، ومسعد الساعي، وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المحكمة الاستئنافية قبلت استئناف المطعون ضده عن الحكم الابتدائي رغم التقرير به بعد فوات ميعاد العشرة أيام المقررة في القانون, مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن المطعون ضده قدم شهادة مرضية, كما يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أثبت في صدره أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 6-11-1977 برفض المعارضة موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأن المتهم (المطعون ضده) قرر باستئنافه في 1-5-1980 ثم قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير طلب من مدير الجمارك. لما كان ذلك, وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام, وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قد قرر بالاستئناف بعد العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات فإنه انتهى إلى قبوله شكلا دون أن تورد المحكمة الأسباب التي حدت بها إلى ذلك, ودون أن تعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها ولتسويغ ما قضت به في هذا الصدد, فإن حكمها يكون قد جاء مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون هو ما يتسع له وجه الطعن, بما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قد قرر بالاستئناف بعد العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه انتهى إلى قبوله شكلاً دن أن تورد المحكمة الأسباب التي حددت بها إلى ذلك، ودون أن تعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به في هذا الصدد، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن، بما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما شرعا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية وطلبت معاقبتهما بالمواد 1, 2, 3, 4, 121، 124 -1 من القانون 66 لسنة 1963 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميناء بور سعيد قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرين جنيها وتعريض يعادل مثلي الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة والمصادرة. فعارض المحكوم عليه - الطاعن - وقضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير طلب من مدير الجمارك. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض.