⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6049 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان, حسين كامل حنفي, محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم, مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات, مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي, ما دامت لا تثق بما شهدوا به, وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها, وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر, ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به, بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليها وتطرح ما عداها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى في مواجهة الطاعن وترافع الدفاع عنه دون أن ينازع في صحة هذا الأمر, وكان الأصل في الإجراءات الصحة, وأنها قد روعيت, وكان منعى الطاعن مبنياً على مجرد أن الحكم لم يشر في أسبابه إلى كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يدع أن هذا الإجراء قد خولف في الواقع, فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً, هذا فضلاً عن أن خلو أسباب الحكم من هذا البيان, لا يبطله, إذ لا يوجد في القانون نص يوجب ذكره في أسباب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان كل من القانونين, رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية, ورقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة, لم ينص على إلغاء المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يرد بنصوصهما ما يغاير أحكامها, بل نصت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بادي الذكر, على وجوب إتباع الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص من ذاك القانون, وكانت الفقرة الثالثة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات, أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات, أو وكيلها, على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين, وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من أثنين من مستشاري محكمة إستئناف القاهرة, أحدهما وهو الرئيس بدرجة رئيس محكمة إستئناف, وعضو ثالث هو رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية "منتدب", وكان الطاعن لا يمارى في توافر حالة الاستعجال التي اقتضت إجراء ذلك الندب, فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو موظف عمومي - رئيس قسم المرتبات والاستحقاقات بالمنطقة المركزية لهيئة السكة الحديد - طلب لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب واخذ من ..... مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض المستحق له وأحيلت إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 103/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.