⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6047 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرآى عطية نائب رئيس المحكمة, وأحمد محمود هيكل, ومحمد عبد المنعم ألبنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول - فيما عول عليه - في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى, وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة, فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة .... الأول: ضرب .... عمدا بآله حادة "مطواة" في ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد بالعضلات وهو ما يقلل كفاءة المصاب على العمل ويعد عاهة مستديمة ب 30 % الثاني: ضرب ... عمدا بآلة حادة "مطواة" في بطنه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي الفتق بجدار البطن - وهو ما يقلل كفاءة المصاب على العمل ويعد عاهة مستديمة تقدر بـ 2%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. وادعى المجني عليهما مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1, 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزام كل منهما بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قبله مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.