الطعن رقم 6046 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، وصلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج قمح غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا - قد إنطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المخاطب بأحكام قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 - الذي دين الطاعن بمقتضاه - هم أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها، أما الطاعن فليس إلا عاملا في المطحن، وهو بهذه المثابة لا شأن له بإدارته.
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 - الذي دين الطاعن بمقتضاه - قد نصت على إيقاع الالتزام بإنتاج دقيق القمح طبقا لمواصفات معينة - على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن في الجريمة التي نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة العقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يساءل عنها، وكان سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجب انطباق النص القانوني الذي دين بمقتضاه قصوراً له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون. وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن في الجريمة التي نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة العقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يساءل عنها، وكان سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجب انطباق النص القانوني الذي دين بمقتضاه قصوراً له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: "أنتج دقيق القمح غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا". وطلبت عقابه بالمواد 2، 35/3 من قرار وزير التموين .9 لسنة 1957، 1، 4، 56، 57، 58 من القانون 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح المستعجلة وأمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة مائة جنيه والمصادرة والإشهار. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.