⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 226 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-6-30 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب شخص قبول تدخله أمام محكمة الإستئناف خصماً منضماُ للمستانف فى طلب رفض الدعوى و إقتصر على إبداء وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخدمة فإن تدخله على هذا النحو - أيا كانت مصلحتة فيه لا يعد تدخلاً هجومياً و إنما هو تدخل إنضمامى يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف طبقاً لنص المادة 412 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص مايمكن إستخلاصه منها ، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع .