الطعن رقم 5962 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-16
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ احالة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عمار ومسعد الساعي وأحمد سعفان وعبد المنعم جابر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الجنائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" وتنص المادة 39 من ذات القانون على أنه "على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين" - ولما كانت الدعوى المدنية قد رفعت في مبدأ الأمر بطريقة التبعية للدعوى الجنائية فإنه كان يتعين على محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة فيما يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض - أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي. وقد خالفت محكمة جنايات دمنهور - بهيئة جديدة هذا النظر بإحالتها الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة مستندة في ذلك إلى نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى الرغم من أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يحق لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى الجنائية التي هي أساس الدعوى المدنية من غير أن تستنفذ وسائل التحقيق الممكنة، ولا ينبغي لها أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بمقولة أن الأمر يحتاج إلى إجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى، ذلك بأن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق عن تحقيق موضوعها والفصل فيها على أساس التحقيق الذي يتم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق لمحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية بمقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية، بمعنى أنه لا يجوز إصدار قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قرار إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد ضمناً بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية - المحكمة الأولى - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية بأنهما بدائرة مركز دمنهور محافظ البحيرة قتلا............. عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أدوات تحدث القتل (ساطور وعصا) وكمنا له في الطريق الذي أيقنا أنه سيسلكه إلى السوق حتى إذا ما ظفرا به انهالا عليه ضربا أولهما بالساطور والثاني بالعصا قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. وادعت............ عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم.......... و................ مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملا بالمادة 304-1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 251-1، 320-1 من ذات القانون ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعهما المصاريف المدنية. فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما وقضي بقبولها شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون بالنسبة للدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصاريف. والمحكمة الأخيرة بهيئة أخرى قررت بجلسة...... وعملا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها. فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا القرار بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ......... المحامي.