⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5933 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-3-23 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه بطلان, ذلك بأنه لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن وكيل الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي بتاريخ 12-7-1980 وحدد لنظر المعارضة جلسة 28-10-1982 وبهذه الجلسة تخلف الطاعن عن الحضور فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 6-12-1980 لإعلانه حيث صدر الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن بهذه الجلسة بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه في العنوان المبين بورقة التكليف بالحضور والذي لم يذكر فيه انه محل إقامته, وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته, ولا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضرا وقت التقرير بالمعارضة طالما أن التقرير بالمعارضة قد تم قبل العمل بأحكام القانون رقم 170 لسنة 1081, كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي اعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن بناء على إعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه في العنوان الذي لم يبين فيه أنه موطنه والذي ينازع أنه يقيم فيه, يكون باطلا لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع, مما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده "المدعي بالحق المدني" المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، ولا يغنى عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة طالما أن التقرير بالمعارضة قد تم قبل العمل بأحكام القانون رقم 170 لسنة 1981، كما هو الحال في الدعوى المطروحة -فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن بناء على إعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه في العنوان الذي لم يبين فيه أنه موطنه والذي ينازع أنه يقيم فيه، يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الشرابية ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وألزمته بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليه. محكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقرير به الميعاد. عارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ /.............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.