⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5842 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-4-14 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سرقة
⚖️ طرق عامة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبوزيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث انه يبين من الأوراق أن الطاعن شرطي سري بقسم قوات أمن الجيزة وأنه مسجون بوحدته وقد صدر الحكم بإدانته من محكمة جنايات الجيزة بجلسة............ وقد أبدى الطاعن رغبته كتاب في الطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ........... على ما يبين من كتاب قائد قسم قوات أمن الجيزة إلى رئيس محكمة الجيزة الكلية لمحرر في هذا التاريخ. وفي التاريخ ذاته- أي في الميعاد القانوني- أودع الأستاذ.... .... المحامي الأسباب التي بني عليها الطعن موقعا عليها منه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وقد تم ترحيل الطاعن إلى لمان أبو زعبل بتاريخ....... لتنفيذ العقوبة على ما يبين من كتاب قائد الوحدة إلى رئيس مركز الجيزة المؤرخ......... ثم قرر الطاعن بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه أمام كتاب السجن بتاريخ.......... لما كان ذلك، ولئن كان التقرير قانونا إلا أن الطاعن قد طلب كتابة في الميعاد القانوني الطعن في الحكم بطريق النقض كما أودع محاميه أسباب الطعن في الميعاد، ولما كان قسم قوات أمن الجيزة لم يرسل السجين الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف المختص أو يطلب من ذلك الموظف الانتقال الى مقر الوحدة المسجون بها الطاعن لتلقي رغبته في الطعن فان الطاعن كان في حالة عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالطعن بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون. ويكون الطعن بالصورة التي قدم بها مقبولا شكلا. وحيث ان مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة مع آخر في طريق عام مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يستظهر توافر الارتباط بين فعل الإكراه والسرقة رغم أن الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد أن الطاعن على الشرطي كان بقصد النجاة بنفسه بعد أن تخلى عن الحافظة المسروقة واعتبر حمل المطواة ظرفا مشددا في السرقة في حين أن حملها ليس مؤثما فلا يسوغ اعتبارها سلاحا وظرفا مشددا في الجريمة، كما اعتبر المكان إلي وقعت فيه الجريمة طريقا عاما رغم أنه مكان مطروق داخل المدينة فلا ينصرف إليه مدلول الطريق العام كظرف مشدد، هذا الى أن الحكم لم بفطن الى دفاع الطاعن بأنه ألق بالحافظة على الأرض قبل ضبطه وأن الواقعة على هذه الصورة تعد جنحة شروع في سرقة أو جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة التي أقامها الحكم في حقه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مما مؤداه أن المجني عليه كان واقفا أمام الكشك المعد لسداد مقابل استهلاك الكهرباء الكائن بشارع السودان بمدينة إمبابة وإذ أخرج حافظة نقوده لسداد المستحق عليه مقابل استهلاك الكهرباء فوجئ بالطاعن يخطف الحافظة من يده وبداخلها خمسة جنيهات ويناولها لآخر معه الذي استولى منها على مبلغ أربعة جنيهات وألقاها على الأرض وفر هربا فأمسك بالطاعن مستغيثا وحضر إليه شريطان اقتادا الطاعن الى مقر الشرطة وفي الطريق أخرج الطاعن مطواة من ملابسه وطعن بها أحد الشرطيين وتمكن من الفرار إلا أنهما أحبطا محاولته وتمكنا من ضبطه وتسليمة الى الشرطة، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والشرطيين واعترف الطاعن في محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة السرقة مع آخر في طريق عام حالة كونه حاملا سلاحا المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة بإكراه فان النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الإكراه في السرقة لا يكون متعلقا بالحكم المطعون فيه ولا متصلا به ومن ثم فان ما يثيره الطاعن بهذا المنعي لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكانت العبرة في اعتبار السلاح ظرفا مشددا في حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات لبست مخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة التي تحدث الفتك وان لم تكن معدة له بحسب الأصل- كالسكين أو المطواة-فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها، دلت عليه بالأدلة السائغة فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت حصول السرقة في مكان يقع بالطريق العام وهو شارع السودان بمدينة إمبابة- بما لا ينازع فيه الطاعن- وإذا كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من الطرق العامة في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 سنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فان ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة مع آخر في طريق عام مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة شروع في سرقة أو جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة لتخلي الطاعن عن الحافظة بإلقائها على الأرض قبل ضبطه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، هذا الى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقيب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبه يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استنادا الى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها وفضلا عن ذلك فانه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة التي أثبتها الحكم في حقه طالما أن العقوبة المقضي بها وهي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات- تدخل في حدود العقوبة المقررة للشروع في هذه الجناية فان كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل- لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن شرطى سرى بقسم قوات أمن الجيزة و أنه مسجون بوحدته و قد صدر الحكم بإدانته من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 2-11-1981 و قد أبدى الطاعن رغبته كتابة فى الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10-12-1981 على ما يبين من كتاب قائد قسم قوات أمن الجيزة إلى رئيس محكمة الجيزة الكلية المحرر فى هذا التاريخ . و فى التاريخ ذاته - أى فى الميعاد القانونى - أودع الأستاذ ...... المحامى الأسباب التى بنى عليها الطعن موقعاً عليه منه إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم و قد تم ترحيل الطاعن إلى ليمان أبوزعبل بتاريخ 11-1-1982 لتنفيذ العقوبة على ما يبين من كتاب قائد الوحدة إلى رئيس نيابة مركز الجيزة المؤرخ 23-2-1982 ثم قرر الطاعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه أمام كاتب السجن بتاريخ 23-2-1982 . لما كان ذلك ، و لئن كان التقرير بالنقض - أثناء وجود الطاعن بسجن وحدته - لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً إلا أن الطاعن قد طلب كتابة فى الميعاد القانونى الطعن فى الحكم بطريق النقض كما أودع محاميه أسباب الطعن فى الميعاد ، و لما كان قسم قوات أمن الجيزة لم يرسل - السجين - الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف المختص أو يطلب من ذلك الموظف الإنتقال إلى مقر الوحدة المسجون بها الطاعن لتلقى رغبته فى الطعن فإن الطاعن كان فى حالة عذر قهرى حال بينه و بين التقرير بالطعن بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون . و يكون الطعن بالصورة التى قدم بها مقبولاً شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة السرقة مع آخر فى طريق عام حالة كونه حاملاً سلاحاً المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات و ليس بجريمة السرقة بإكراه فإن النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار ظرف الإكراه فى السرقة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه و لا متصلاً به و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعى لا يكون مقبولاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة ، و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى المطروحة فى حدود حقها و دللت عليه بالأدلة السائغة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم قد أثبت حصول السرقة فى مكان يقع بالطريق العام و هو شارع السودان بمدينة إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - و إذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من الطرق العامة فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 سنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذ الصدد لا يكون سديداً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة مع آخر فى طريق عام مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، و كان النعى بأن الواقعة مجرد جنحة شروع فى سرقة أو جناية شروع فى سرقة بظروفها المشددة لتخلى الطاعن عن الحافظة بإلقائها على الأرض قبل ضبطه لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى إعتنقتها المحكمة للواقعة و جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى إستخلاص صورة الواقعة كما إرتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقيب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ فى قضائها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها و لم تعول عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع فى سرقة بظروفها المشددة التى أثبتها الحكم فى حقه طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات - تدخل فى حدود العقوبة المقررة للشروع فى هذه الجناية فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : سرق وآخر مجهول - البلغ النقدى المبين المدار بالتحقيقات المملوك ل......... وكان ذلك بالطريق العام حالة كونه يحمل سلاحاً مخبأ . وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإتهام فقرر ذلك . ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملا بالمادة 315/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات . وبتاريخ ...... أبدى المحكوم عليه رغبته كتابة - من سجنه - فى الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . قرار المحكوم عليه بالطعن فى ذات الحكم ... الخ