الطعن رقم 222 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-30
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس العمراوى وامين احمد فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنه 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 ، يفترض - فضلاً عن وحدة النشاط - وحدة الممول فى سنة القياس والسنوات المقيسة وهى لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته - و إذ كان الثابت فى الدعوى إنه بعد وفاة مورث المطعون عليه فى سنة 1951 إستقل هو بمنشأة مورثه وبدأ يباشر نشاطه بها بعد أن تخارج عنها مع باقى الورثة وجرى الحكم المطعون فيه على أن نشاطه هذا يعتبر إستمراراً لنشاط مورثه و إتخذ من أرباح المورث فى سنة 1947 أساس لربط الضريبة على المطعون عليه فى سنوات النزاع عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .