الطعن رقم 5799 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-3-16
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ مصادرة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, ذلك بأنه قضي بمصادرة جميع الأسلحة والذخائر المضبوطة مع أن من بين ما ضبط بندقية خرطوش وست طلقات ثبت أنه مرخص بإحرازها ل.......................... الذي لم يكن متهما في الدعوى, وكذلك مسدس وطلقة ثبت أنه مرخص بإحرازه للمطعون ضده الثالث......................... الذي قضي الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضي براءة المطعون ضدهم لعدم اطمئنانه إلى صحة إسناد التهم المنسوبة إليهم وأستند في قضائه بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة إلى الحق المخول بمقتضي المادة 30 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان يبن من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن من بين المضبوطات بندقية خرطوش رقم 1700 وست طلقات خاصة بها ثبت من مذكرة مأمور مركز المنزلة أنه مرخص بإحرازها ل ............................. بالترخيص رقم 127786 حتى 31-12-1980 ومسدسا عيار 9 ماركة حلوان رقم 962873 وطلقة خاصة به ثبت من مذكرة مركز المنزلة بأنه مرخص بإحرازها ل............................. بالترخيص رقم 278225 حتى عام 1979. وإذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات - التي اتخذها الحكم المطعون فيه سندا لقضائه بالمصادرة - تحمي حقوق الغير حسن النية, وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز على السواء وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانونا في إحرازها, فإذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصا له قانونا في حيازته, فإنه لا يصح الحكم بمصادرة ما يملكه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه - فيما قضي من مصادرة مطلقة تشمل جميع الأسلحة والطلقات المضبوطة - قد خالف القانون ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضي به من مصادرة البندقية والمسدس المشار إليهما والطلقات الخاصة بهما, وقصر المصادرة على البندقية الخرطوش رقم 22120 والتسع عشر طلقة الخاصة بها..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات - التي اتخذها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالمصادرة - تحمى حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز والمحرز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في إحرازها، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصة له قانوناً في حيازته، فإنه لا يصح الحكم بمصادرة ما يملكه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه - فيما قضى من مصادرة مطلقة تشمل جميع الأسلحة والطلقات المضبوطة - قد خالف القانون ويتعين تصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: المتهم الأول: (أ) قتل............. عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) (جـ) أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. المتهم الثاني: (أ) شرع في قتل...... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" (جـ) أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته وإحرازه. المتهمين الثالث والرابع: شرعاً في قتل........ عمداً بأن أطلق عليه كل منهما عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج، المتهم الثالث أيضاً: سلم سلاحه المرخص له بحيازته وإحرازه إلى.......... بدون ترخيص.... المتهم الرابع أيضاً: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) (ب) أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته وإحرازه. (جـ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخن (مسدسا).. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك...
ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا للأول والثاني والرابع وغيابيا للثالث ببراءة كل من............. و........ و............. مما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة..
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.