الطعن رقم 5779 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-1-4
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، حسن غلاب ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض فقد اعتراه الفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحقه في الدفاع ذلك بأنه أطرح بأسباب غير سائغة طلب المدافع عنه تحليل الآثار المنوية التي وجدت بملابس المجني عليها لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول ضمن الأسباب التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها على ما جاء بتقرير المعامل عن وجود حيوانات منوية على سروالها ولم يستجب إلى طلبه - وقد أنكر التهمة - تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستندا في ذلك إلى عدم جدوى هذا الطلب لمضي فترة طويلة على ارتكاب الواقعة. لما كان ذلك وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلى بيان طريقة إجراءات بحث الفصائل المنوية والخطوات التي تتبع فيها لما كان ما تقدم فقد كان متعينا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل, اكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة على الحادث يجعل التحليل أمر غير مجد, فإنه بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية بحتة, ومن ثم يكون حكمها معيبا إلى جانب الفساد في الاستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة, دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه عول ضمن الأسباب التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها على ما جاء بتقرير المعامل من وجود حيوانات منوية على سروالها، ولم يستجب إلى طلبه - وقد أنكر التهمة - تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستنداً في ذلك إلى عدم جدوى هذا الطلب لمضى فترة طويلة على ارتكابه الواقعة. لما كان ذلك وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي. كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلى بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية والخطوات التي تتبع فيها. لما كان ما تقدم، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل، اكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة على الحادث يجعل التحليل أمراً غير مجد، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية بحتة، ومن ثم يكون حكمها معيباً إلى جانب الفساد في الاستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض........ والتي لم تبلغ السابعة من عمرها بأن استدرجها لمسكنه وطرحها على فراشه وخلع عنها ملابسها ولامس بعضو تذكيره مواضع العفة منها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. وادعى.... بصفته والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويض نهائي. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 269/1 و2 من قانون العقوبات و304/2، 381 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية أولا في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ثانيا في وليا طبيعيا على ابنته القاصرة..... المجني عليها مبلغ من ثلاثة آلاف جنية والمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات أتعاب محاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.