⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5758 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-1-5 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الأول...................وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه, ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني......................قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف مزروعات قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الثابت من الأوراق أنه قام بحفر المصرف مقابل أجر لحساب المتهم الآخر حائز الأرض مما ينتفي معه توافر الإتلاف لديه, إلا أن الحكم قضى بإدانته دون أن يستظهر توفر القصد الجنائي في حقه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بقوله "أن الجريمة المسندة للمتهمين قد توافرت أركانها القانونية وقام الدليل على ثبوتها في حقهما من أقوال.............و.................من أن المتهمين قاما بإتلاف وقطع شجيرات الباذنجان والكرنب وتأيد ذلك من المعاينة لمكان الحادث من وجود قناة طولها ثلاثون مترا بعرض ثلاثة أمتار وحولها عدد كبير من شجيرات الباذنجان والكرنب المزروعة حديثا والتي تم إتلافها هذا فضلا عن اعتراف المتهم الأول في محضر الشرطة إذ قرر بأنه قام بخلع الزرع لإعادة المصرف الذي قام بردمه المدعي بالحقوق المدنية وقد اعترف أيضا المتهم الثاني (الطاعن الثاني) بأنه قام بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الأول ولا يقدح في هذا ما ذهب إليه دفاع المتهم الأول من أنه قام باستلام الأرض موضوع النزاع بمحضر التسليم المؤرخ 29-8-1977 ذلك أن هذا التسليم حسبما هو ثابت من المستندات المقدمة قد تم بطريق الغش والتواطؤ وقد قضى بعدم الاعتداد بمحضر التسليم في الدعوى رقم 376 سنة 1977 بلقاس كما وأن الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادرة في الدعوى رقم 3091 سنة 1976 مدني كلي المنصورة أن الأشجار الكائنة بذات الأطيان موضوع هذه الجنحة مملوكة للمدعي بالحقوق المدنية ومن ثم فإن محضر التسليم الذي يتذرع به المتهم الأول لا أثر له وتصبح التهمة بالتالي متوافرة الأركان لما كان ذلك. وكانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانونا بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف, وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام, إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلا على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والطاعن الآخر الذي لم يقدم أسبابا لطعنه. وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع ألزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى الإتلاف وعلمه بأنه يحدث بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والطاعن الآخر الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العام الطاعنين بأنهما: اقتلعا وأتلفا النباتات المنزوعة بأرض المجني عليه وطلبت عقابهما بالمادة 367 - 1 من قانون العقوبات... ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابا عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ لكل منهما فعارضا، وأثناء نظر المعارضة ادعى.... مدنيا طالبا الحكم بإلزامهما بأن يدفعا الجنحة المباشرة رقم 19019 لسنة 1978 المقامة من المدعي بالحق المدني ضد المتهمين لأنهما قاما بإتلاف زراعة الباذنجان والكرنب بأن قاما بحفر قناة في أرضه بدون وجه حق وادعى ذلك إلى أتلاف ألف شتلة باذنجان ومائتي شجرة كرنب يقدر ثمنها بمبلغ مائتي جنيه وقضى في معارضتها أولا: في الجنحة رقم 18252 لسنة 1977 بلقاس بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ثانيا: في الجنحة رقم 19019 لسنة 1978 ببراءة المتهم وفي الدعوى المدنية برفضها فاستأنفا، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا للثاني وحضوريا اعتباريا للأول بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل منهما شهرا واحدا وتأييده فيما عدا ذلك.... فعارض الطاعن الأول (....) وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس المتهم أسبوعا واحدا وتأييده فيما عدا ذلك... فطعن الأستاذ/... المحامي نيابة المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.