الطعن رقم 5503 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-2
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أورده الحكم فيما تقدم قد خلا من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً، على الرغم مما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنتج خبزاً بلدياً ناقص الوزن عن الحد المقرر وطلبت عقابه بالمواد 24 و26 و27 و38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل والمواد 56، 57، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح المستعجلة بدسوق قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.