الطعن رقم 5502 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ دعوى مدنية - اختصاص المحاكم الجنائية بها
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس ثابت وفوزي أحمد المملوك وحسن غلاب ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها، فإنه لا يجوز للمدعية بالحق المدني أن تستأنفه وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض غير جائز لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من غير الجائز طبقاً للمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالا صحيحاً، فإن منعى الطاعنة على هذا الحكم يكون مردوداً بعدم جوازه لأن ما قضىي به في دعواها المدنية غير منه للخصومة، ولا يغير من الأمر أن يرد الطعن على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم قبول استئناف الطاعنة للحكم الابتدائي القاضي بإحالة دعواها إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعي بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بطريق الاستئناف. فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ..... والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل عارية الاستعمال فأختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها المذكورة "....." وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بالتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة الجزئية المختصة. فاستأنف كل من المتهم والمدعية بالحق المدني والنيابة العامة. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا أولا: بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمدعية بالحق المدني. ثانيا: بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم شكلا. ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تغريم المتهم عشرين جنيها وبراءة المتهم مما نسب إليه بلا مصاريف جنائية.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعية بالحق المدني بطريق النقض..... الخ.