⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5480 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-3-15 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي أحمد المملوك، راغب عبد الظاهر ومحمد عبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/1 مكررا من قانون العقوبات: فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر طبيعة عمل الطاعن وصلته مع غيره من العاملين في تداول المواد البترولية المختلسة وكيفية استلام الطاعن لها - مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه وهو في حكم الموظف العام اختلس مالا عاما هو المواد البترولية المملوكة للجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة الغربية والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه أمينا عليها, فقضت محكمة الجنايات بإدانته طبا للمواد 111/1, 113/1 مكررا, 118, 119 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 113/1 مكررا من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين واللوائح,العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده رفي عهدته بسبب وظيفته - وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن المواد البترولية - محل التهمة - قد أودعت عهدة الطاعن أو سلمت إله بسبب وظيفته, بل اقتصر في معرض تحصيله لواقعة الدعوى بذكر أن الطاعن هو المشرف المسئول عن المحطة التي ظهر في ميزانية الجمعية أنها حققت خسارة, وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم لا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن في الأوجه الأخرى من طعنه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة, وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 113/1 مكرراً من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح، والعبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته - وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن المواد البترولية - محل التهمة - قد أودعت عهدة الطاعن أو سلمت إليه بسبب وظيفته، بل اقتصر في معرض تحصيله لواقعة الدعوى بذكر أن الطاعن هو المشرف المسئول عن المحطة التي ظهر في ميزانية الجمعية أنها حققت خسارة، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم لا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة التي دين الطاعن بها إلا بتوافره - فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى في شأن ما يثيره الطاعن في الأوجه الأخرى من طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو في حكم الموظف العمومي مشرف محطة الخدمة التابعة للجمعية التعاونية للنقل بالسيارات محافظة الغربية اختلس مالا عاماً هو المواد البترولية المبينة بالمحضر والبالغ قيمتها 2956.650 جنيهاً والمملوكة لتلك الجمعية والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه أميناً عليه، وأمرت بإحالته غلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 15 من نوفمبر سنة 1981 عملا بالمواد 111/1، 113/1 مكرر، 118، 119 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 2956.650 جنيهاً وبتغريمه مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.