⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5462 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-22 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ ارتباط
⚖️ استجواب
⚖️ استدلالات
⚖️ تحقيق
⚖️ تقليد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان, حسين كامل حنفي, ومحمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم, أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. ولما كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الإتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء الاعتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه وإطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من إغفال المحكمة الإطلاع على الأرزاق المدعى بتزويرها وعدم إجابة طلب إعادة مضاهاة هذه الأوراق على استمارة صحيحة وعدم بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم في ثبوت جريمة النصب قبله, ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه وقضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية واستعمالها موضوع الجريمة الأولى, وذلك إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين تلك الجرائم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات و بغرامة قدرها خمسون جنيهاً مع أن عقوبة الجريمة الأشد - وهي جريمة تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية - طبقاً لنص المادة 208 من قانون العقوبات هي الحبس فقط, فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول (الطاعن) قلد خاتما لإحدى الجهات الحكومية (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) المبينة بالتحقيقات. المتهمون الأول (الطاعن) والثالث والخامس: أولا: قلدوا خاتمين لإحدى الجهات الأجنبية خاتم شعار دولة الكويت وخاتم قنصلية دولة الكويت بالقاهرة واستعملوهما بأن وضعوا بصمتيهما على أذونات السفر المضبوطة مع علمهم بتقليدها. ثانيا:ارتكبوا تزويرا في محررات عرفية (أذونات سفر لدولة الكويت وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة. المتهمون جميعا: توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة عدا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة لـ ..... بطريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة بأن أوهموهم بإمكانية تسفيرهم إلى دولة الكويت وإلحاقهم ببعض الأعمال وقدموا لهم أذونات سفر مزورة فانخدع المجني عليهم وتمكن المتهمون بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 206 من قانون العقوبات: أولا : ببراءة ..... عن التهمة الأولى المسندة إليه وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن باقي ما أسند إليه. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.