الطعن رقم 5355 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-1-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة ثانى درجة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأى عطية، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن القضاء بإحالة الدعوى المدنية المطروحة وحدها على محكمة الدرجة الثانية قد جاء مخالفا لحكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية بلا مصاريف لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له, فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309, ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309، لذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة أنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني - المطعون ضده - دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الدقي الجزئية ضد الطاعن ونسب إليه فيها أنه توصل بالتحاليل والتزوير المعنوي إلى استكتابه لعدة كمبيالات ديناً لا وجود له بأن أوهمه بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - هي أن هذه الكمبيالات ضمانا لسداد قرض محرر بشأنه عقد مستقل، واتضح لعد ذلك أنه اتخذهما ليستعملها في غير ما حررت من أجله، كما استولى بغير حق على ورقة العقد المحررة بينهما والمسلمة إليه لعرضها على محامية قبل توقيعها فاختلسها لنفسه إضراراً به، مما يشكل جرائم التزوير والنصب والتبديد، وطلب عقابه بالمواد 215، 336، 341 عقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا ً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الصادر في الشق المدني وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ............ عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.