⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5288 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-11-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر وحسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد عملة تجارية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان ذلم أنه عول في قضائه بالإدانة على وجود تشابه بين كلمتي "ميدو" و"نيدو" دون أن تفطن المحكمة إلى أوجه الإختلاف بين العلامتين، في الشكل العام والرسوم والأغلفة والشرائط، وقد تمسك الطاعن بضرورة ترجمة المدونات الأجنبية بالعلامة إلى اللغة العربية بيد أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع، ودانت الطاعن استنادا إلى دليل مدون باللغة الأجنبية، هذا إلى خلو الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن وكيل شركة......... تقدم بشكوى إلى إدارة العلاقات التجارية بالقاهرة بأن مدير شركة ......... بالموسكي بالقاهرة قام بتقليد العلامات التجارية الدولية المسجلة...........، وورد من إدارة العلامات التجارية مصلحة التسجل التجاري - ما يفيد أن علامة الشكرة الشاكية سالفة الذكر مسجلة دوليا في .......... وأنها تتمتع بالجماية القانونية بجمهورية مصر العربية - وأن العلامة محل الشكوى تتشابه معها - وهي عبارة عن كلمة ......... مدونة باللغة العربية والإنجليزية وأسفلها رسم نصفي لطفل داخل إطار زخرفي على إحدى وجاهتي الباكو وداخل إطار نصف بيضاوي على الوجه الآخر، والباكو ملون باللونين الأصفر والأزرق - تشابها من شأنها أن يحدث اللبس بينهما ويؤدي إلى تضليل الجمهور". ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله " أن الثابت من مطالعة علامة الشركة المدعية بالحق المدني وهي كلمة........ على منتجاتها بحسبان أنها الجزء الأساسي للعلامة المسجلة تتشابه معها علامة منتجات مصنع المتهم وهي كلمة ...... وتشابه العلامتين بما ينخدع معه الشخص العادي". لما كان ذلك، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وكان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها - إذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها - هذا إلى أن البين من مدونات الحكم - على النحو سالف البيان - أنه أقام الدليل على إدانة الطاعن بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة، على وجود تشابه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة وهما كلمتا "...." و"...." دون أن يعرض لتلك المدونات الأجنبية مما يدل على أنها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب - بفرض التمسك به - إذ الأصل في طلب التحقيق الذي تلتزم المحكمة بإجابته أن يكون لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه - قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وكان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها - إذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها - هذا إلى أن البين من مدونات الحكم - على النحو سالف البيان - أنه أقام الدليل على إدانة الطاعن بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة، على وجود تشابه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة وهما كلمتا "...." و"...." دون أن يعرض لتلك المدونات الأجنبية مما يدل على أنها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في طلب التحقيق الذي تلتزم المحكمة بإجابته أن يكون لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه - قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: قلد علامة مسجلة قانونا بغرض تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6، 33/1، 36، 40 من القانون 57 لسنة 1939. وادعت شركة .... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ... ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ 00000 المحامي عن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.