الطعن رقم 203 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-4-29
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الحكم فى دعوى التعويض
⚖️ عناصر التعويض
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الإستئنافىبندب خبير لتصفيه الحساب بين طرفى الدعوى قد قطع فى أسبابه المتصلى بالمنطوق بوقوع خطأ من جانب البنك الطاعن لإتخاذه إجراءات باطلة فى بيع الأسهم المرهونة وبمسئوليته عن تعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده بسبب هذا العمل غير المشروع وقد إقتصر الحكم الصادر بعد ذلك على تقدير مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده متقيداً فى تقرير مسئولية البنك الطاعن بما قضى به الحكم الأول ، فإن هذا الحكم الأول يكون قد فصل بصفة قطعية فى شق من الموضوع كان مثار نزاع من الخصوم وأنهىالخصومه فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات لإشتماله على قضاء فى الموضوع . فإذا كان هذا الحكم قد صدر فى 1959/1/27 فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون بالتطبيق لنص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 21 من فبراير سنة 1959 فإذا كان الطاعن لم يطعن فيه إلا مع الحكم الأخير الصادر فى الإستئناف فى 15 من مارس سنة 1960 فإن حقه فى الطعن فى الحكم الأول يكون قد سقط وفقاً للمادة 381 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم ترد المادة 404 من قانون المرافعات فى الفصل الأول من الباب الثانى عشر المخصص للأحكام العامة بطرق الطعن فى الأحكام وإنما وردت فى الفصل الثالث المعد للاستئناف ولم يرد لها نظير فى الأحكام الخاصة بالنقض سواء فى قانون المرافعات أو فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واذ كان حكم تلك المادة وهو استثناء من القواعد العامة المقررة للطعن فى الأحكام فإنه يجب حصر تطبيقه فى نطاق الإستئناف ولا يجوز القياس عليه فى حالة الطعن بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تقريراته أن الطاعن لم يبد إعتراضاً ما على تقرير الخبير ولم يقدم الطاعن من جانبه إلى محكمة النقض ما ينقض قول الحكم فى هذا الشأن ويدل على إنه تمسك إمام محكمة الموضوع بخروج الخبير عن المأموريه التى حددتها له المحكمة فإن كل مايثير ه الطاعن فى سبب الطعن خاصاً بهذا الخروج يكون سبباً جديداً لا يقبل الطعن به على الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس فى القانون ما يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك إنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها إمر محقق يجب التعويض عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم قد بين عناصر الضرر الذى لحق المطعون ضده فإن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه فى خصوصه .