الطعن رقم 5228 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-29
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تحقيق
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سقوطه
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سقوط الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازماً للفصل فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر في قضية الجناية رقم 1345 لسنة 1980 روض الفرج (المقيدة بالجدول الكلي برقم 453 لسنة 1980) بأنهم في يوم 30 مارس سنة 1979 بدائرة قسم روض الفرج - محافظة القاهرة. الطاعن الأول: (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية أرقام 46538 باسم....، 614697 باسم....، 548803 باسم....، 6465372 باسم.....، 6345822 باسم.... وذلك بأن حرض واتفق معه على اصطناع تلك الشهادات وساعداه في ذلك بأن أملى عليه بياناتهما فأثبتها المجهول بالشهادات ووقع عليها بإمضاءات نسبها زورا إلى موظفي وزارة الدفاع وختم عليها بأختام مقلدة لأختام تلك الجهة على غرار الشهادات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) قلد بواسطة غيره أختام لإحدى الجهات الحكومية "وزارة الدفاع" (ثالثا) قلد بواسطة غيرة أختام حكومية هما خاتمي شعار الجمهورية وصلاحية الجوازات للسفر للدول العربية والأوروبية لمصلحة الهجرة والجوازات وإدارة التجنيد بأن اصطنع خاتما على شكل الخاتم الصحيح. (رابعا) استعمل الخاتمين المقلدين سالفي الذكر بأن ختم بهما على جوازات السفر أرقام 440005/80 روض الفرج باسم....، 278070/78 طنطا باسم....، 7695/74 طنطا باسم...، 48834/71 القاهرة باسم....، 133752/77 روض الفرج باسم.... مع علمه بتقليده. الطاعنة الثانية: (أولا) اشتركت بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما رخصتي القيادة رقمي 28453/28 القاهرة باسم....، 87742/77 الجيزة باسم..... وذلك بأن حرضته واتفقت معه على اصطناعها وساعدته في ذلك بأن أملت عليه بياناتها فاثبتها المجهول بالرخصتين ووقع عليهما بإمضاءات نسبها زورا إلى موظفي إدارة المرور بالقاهرة والجيزة وختم عليها بخاتمين مقلدين لخاتمي الجهتين سالفي الذكر على غرار الرخصة الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) قلدت بواسطة غيرها خاتمين لجهتين حكوميتين هما خاتم شعار الجمهورية لإدارة مرور القاهرة وخاتم شعار الجمهورية لإدارة مرور الجيزة. (ثالثا) قلدت بواسطة غيرها خاتمين لجهتين حكوميتين هما خاتم شعار الجمهورية لمصلحة الهجرة والجوازات وخاتم غير مطلوب للتجنيد لوزارة الدفاع بأن اصطنعت خاتمين على شكل الخاتمين الأصليين. (رابعا) استعلمت الخاتمين المقلدين سالفي الذكر بأن ختمت بهما على جوازات السفر أرقام 19322/77 روض الفرج باسمها، 135692/77 روض الفرج باسم....، 184482/79 روض الفرج باسم.... مع علمها بتقليده. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 11 نوفمبر سنة 1981 عملا بالمواد 40 و41 و206 و211 و212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 117 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهم المسندة إليهن.
فطعن الأستاذ/.... نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 30 نوفمبر سنة 1981، وقدمت أسباب الطعن في 15 ديسمبر سنة 1981 موقعا عليها منه، كما طعن الأستاذ/.... عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1981، وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي الأخير.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.