⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5218 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-1-4 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأى عطية، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الدفاع طلب سماع أقوال شاهدي النفي اللذين لم يتمكن من إعلانهما لعدم إعلان الطاعن إعلانا قانونيا بجلسة المحاكمة ولكن المحكمة رفضت الاستجابة لهذا الطلب مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع أقوال شاهدي النفي اللذين لم يتمكن من إعلانهما لعدم إعلان الطاعن إعلانا قانونيا بجلستي الإحالة والمحاكمة وأصر في ختام مرافعته على ضرورة سماعهما إذا لم تقض المحكمة بالبراءة وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه بقوله "أما عن طلب المدافع عن المتهم التأجيل لإعلان شهود نفي فترى المحكمة الالتفات عن هذا الطلب خاصة وأن المتهم لم يتقدم أمام مستشار الإحالة بقائمة أسماء من يرغب في سماع أقوالهم أمام محكمة الجنايات هذا بجانب أن المتهم لم يقم بإعلان من يرغب سماع أقوالهم أمام الجنايات هذا بجانب أن المتهم لم يقم بإعلان من يرغب سماع أقوالهم بالحضور أمام هذه المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب". لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل إلغائها بمقتضى القانون 170 لسنة 1981 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 5 نوفمبر سنة 1981 صريح - في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود التي يضعها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 من ذلك القانون قبل عقد محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل وإلا كان للمحكمة الأخيرة أن تلتفت عن طلب التأجيل لسماعهم, إلا أن مناط ذلك أن يتم تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل عملا يحكم المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له إعلان شهوده خلال الميعاد الذي حددته المادة 187 إجراءات جنائية. لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقا لوجه الطعن - أنها قد خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحضور أمام مستشار الإحالة أو لجلسة المحاكمة حتى يتسنى له بدوره تقديم أسماء شهوده أو إعلانهم بالحضور أمام محكمة الجنايات فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب سماع شاهدي النفي استنادا إلى عدم تقدم الطاعن باسميهما أمام مستشار الإحالة وعدم إعلانهما بالحضور قبل الجلسة المحددة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل إلغائها بمقتضى القانون 170 لسنة 1981 الذي بدأ العمل به اعتباراً من 5 نوفمبر سنة 1981 صريح في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود التي يضعها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 من ذلك القانون قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل وإلا كان للمحكمة الأخيرة أن تلتفت عن طلب التأجيل لسماعهم، إلا أن مناط ذلك أن يتم تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل عملاً بحكم المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له إعلان شهوده خلال الميعاد الذي حددته المادة 187 إجراءات جنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه ضرب عمدا.... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي المشار إليه بهذا التقرير برأسه مما تقلل من قدرته وكفاءته على العمل ويجعله عرضه للإصابة بالمضاعفات الدماغية الخطيرة وتقدر هذه العاهة بحوالي 18 %. وطلبت معاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الأستاذ.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.