⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5205 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1983-1-25 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكمم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواعها
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة إعداد وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات, فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والأدلة على ثبوتها في حقه مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن ضابط مباحث الإبراهيمية دخل مقهى الطاعن للتحقق من رخصة فاشتم رائحة المخدر وشاهد اثنين يدخنان مخدر الحشيش من نرجيلة بينهما فقام بضبطهما وعثر على أحدهما على قطعة صغيرة من هذا المخدر وأن المتهم الثالث (الطاعن)....................قد أعد الغرزة الخاصة به وهيأها وأدارها لتعاطي المخدرات على النحو السالف بيانه ثم ساق الحكم أدلته التي رتب عليها قضاءه مما شهد به الضابط الشرطي السري المرافق له, ومما اعترف به الطاعن من أن الضابط شاهد المتهمين الأول والثاني وهما يدخنان الحشيش. وخلص الحكم إلى ثبوت التهمة المسندة للطاعن وهي جريمة إعداد وتهيئة وإدارة مكان لتعاطي المخدرات وعاقبة بمواد الاتهام 1, 2,34/د, 36, 37/1, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصرا. وكان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع خطط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك, وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار, وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 وجعلها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهي الاتجار في المواد المخدرة. وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم 5 لمرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض, ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة "د" من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعا وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبد فقط - دون الإعدام وهذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمراد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه, وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات, وهو الأمر المستفاد من منطلق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء, أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل تكون العقوبة الأخف نوعا والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه بتوافر جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطي المخدرات التي دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر الحشيش في مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التي تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضي مقابل وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات ويورد الأدلة على توافرها في حق الطاعن, فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك، وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وإعداد وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والأدلة على ثبوتها في حقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه بتوافر جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التي دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر الحشيش في مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التي تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضي مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد الأدلة على توافرها في حق الطاعن، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (1)............. (2)............... (3)................... (الطاعن) بأنهم المتهمين الأول والثاني: أحرزوا وحازوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيشا) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الثالث: أعد وهيأ مكاناً لتعاطى المخدر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث (الطاعن) وغيابياً للثاني عملا بالمواد 1، 2، 34/د، 36، 37/1، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق أولا بمعاقبة كل من............ و........ بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه ثانيا: بمعاقبة................... بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ثالثا: بمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه............ وفي هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.