الطعن رقم 5202 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت, وعبد الرحيم نافع, وحسن غلاب ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها ما دام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الإتهام فيها, خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها, وهي أسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها, ومن ثم فإن نعي الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون في محله, إذ لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته معيبة, ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله, وعلى ذلك فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه فيما أستخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له, فإن هذا العيب غير منتج ما دام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها نعي وتكفي وحدها لحمله. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا), في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهرين المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.