الطعن رقم 5201 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت, محمد عبد الرحيم نافع, حسن غلاب ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً, فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها بها بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته, فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة, ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له, وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول - إلا أن التقرير به قد جاء عن بيانات وحكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (طبنجه) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ثانيا: احرز ذخائر (456) طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازه وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.