⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5199 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت, وفوزي المملوك, وراغب عبد الظاهر وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثانتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية, فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام, وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده, وإذ كان ذلك وكان الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه إشترك مع مجهول فى تزوير محرر عرفى و إستعماله . و دانته محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين فإستأنف ، و محكمة ثانى درجة قضت حضورياً إعتبارياً بتعديل العقوبة إلى الحبس شهراً واحداً مع الشغل و إذ طعن المحكوم عليه وحده فى هذا الحكم بالمعارضة فقد حكم فى المعارضة بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرين مع الشغل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى فى المعارضة المقامة من المحكوم عليه وحده برفع عقوبة الحبس إلى شهرين بدلاً من شهر واحد ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، و يتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و تصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضى بها شهراً واحداً مع الشغل ما قضى به الحكم المعارض فيه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو مخالصة مؤرخه في 1 من سبتمبر سنة 1965 بأن حرضه واتفق معه على اصطناعها بأن يضع إمضاء مزورا نسب صدوره إلى ...... وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثانيا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بان قدمه لمحكمة مينا القمح الجزئية في القضية رقم 585 لسنة 1966 مدني مينا القمح وطلبت عقابه بالمواد 40/2 و3 و41 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مينا القمح قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر عن التهمتين وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس شهرا واحدا مع الشغل. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.