⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5197 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت, وفوزي المملوك وراغب عبد الظاهر ومحمد حسن
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الأستاذ . . . . المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن, بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر, وإنما قدم توكيل آخر صادر من المدعي بالحقوق المدنية لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق, فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات, ما دام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل, وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة عملاً بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنها: أعطت بسوء نية إلى الجمعية التعاونية للبترول شيكا على بنك القاهرة فرع أسوان لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول بصفته مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أسوان بعد أن ضمت الدعوى رقم ... لسنة 1978 أسوان, والمقامة بطريق الادعاء المباشر من المدعية ... ضد .... بوصف إنه في خلال سنة 1977 بدائرة قسم أسوان محافظتها / خان الأمانة عن الورقة التي استولى عليها, وطلبت عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات, قضت حضوريا في الدعوى الأصلية رقم .... لسنة 1978, ببراءة المتهمة .... ورفض الدعوى المدنية, وغيابيا في الدعوى المنضمة رقم .... لسنة 1978 ببراءة المتهم .... ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني (في الدعوى الأصلية), كما استأنفت النيابة العامة. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.