⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5182 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ صلح
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وصفوت مؤمن ومحمد صلاح خاطر وحسين لبيب
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجدى الطاعن ما يثيره من إغفال النيابة إدخال المجنى عليه متهماً فى الدعوى طالما أن إدخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الصلح المبرم بين الطاعن و المجنى عليه ما دامت أركان الجريمة قد توافرت إذ لا تأثير لهذا الصلح فى قيامها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة - احدث عمدا بـ ..... الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام الاداه المبينة بالاوراق . وطلبت عقابه بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات . ومحكمة مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ . فاستانف المحكوم عليه . ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .