الطعن رقم 5144 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعارة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و جعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها و كان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالاً داخلاً فى دائرة التعامل و لا يعد صنعه أو إستعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته سواء بالنسبة للكافة أو إلى شخص بعينه و كانت المادة الثامنة التى دينت بها المحكوم عليها لم توجب إمتداد حكمها إلى غيرها - و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تحريات الشرطة و أقوال المطعون ضدها قد أقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الأثاث إستناداً إلى أن المطعون ضدها قد إستأجرت الشقة التى إرتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الأثاث الموجود بها ملكاً للمؤجر لا للمحكوم عليها و قد بنى الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الإقتناع و هو إستخلاص موضوعى سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض و من ثم يكون منعى النيابة فى هذا الشأن غير سديد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك و كانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و التى دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت فى فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأى طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم بإغلاق المحل و مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود " . و كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر فى حين أن القانون أطلقها من التوقيت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و تصحيحه فى هذا الخصوص .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما واخريات بانهن : بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة المتهمة الاولى (المطعون ضدهما) 1- سهلت دعارة المتهمات من الثانية حتى الاخيرة حال كون المتهمتين الثانية والثالثة كريمتاها وممن لها سلطة عليهما على النحو المبين بالاوراق . 2 - عاونت المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء . 3 - استغلت بغاء المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء . 3- استغلت بغاء المتهمات سالفات الذكر . 4 - ادارت الشقة محل الضبط للدعارة على النحو المبين بالاوراق . وطلبت عقابهما بالمواد 1/أ،4،6/أ-ب،8،9/جـ،10،12،15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 370 من قانون العقوبات . ومحكمة اداب القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 13 ابريل سنة 1980 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الاولى - المطعون ضدها - سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الاثاث والامتعة الموجودة بها . فاستانفت المطعون ضدها (المتهمة الاولى) ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 29 مايو سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف بجعل عقوبة الغلق لمدة ثلاثة اشهر والغاء عقوبة المصادرة وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .