الطعن رقم 201 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-9
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على القيم المنقولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسرى الضريبة على القيم المنقولة " على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أى صحاب نصيب آخر " إنما أراد به الشارع أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات " لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة " وهو لا يتسع لبدل التمثيل الذى يخصص لتغطية مصروفات تتعلق بشئون الوظيفة وتعود بالفائدة على الشركات ، ما لم يخرج فى حقيقته وجوهره عن هذا الوصف أو يكون مبالغاً فيه ، يؤيد ذلك أن بدل التمثيل لم يكن يخضع للضريبة على كسبب العمل ولما أراد الشارع إخضاعه لها أصدر القانون رقم 199 لسنة 1960 وهو مالم يفعله بالنسبة للضريبة على القيم المنقولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخضوع بدل التمثيل للضريبة على القيم المنقولة بينما لم تنازع المصلحة فى طبيعته ولامقداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أن الضريبة على القيم المنقولة تسرى على " كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو المكافآت والأتعاب الأخرى على إختلافها " كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن الشارع أراد بهذا التعديل إخضاع ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركات كوظيفة مهندس مستشار أو محاسب أو خبير فنى للضريبة على القيم المنقولة ، ومن ثم فإن أتعاب الإستشارات القانونية التى يحصل عليه عضو مجلس الإداره تخضع لهذا النوع من الضريبة .