الطعن رقم 5084 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-19
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ كحول
⚖️ دعوي مدنية - رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد, محمد نجيب صالح, عوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الإنتاج التي يمثلها الطاعن - وزير المالية بصفته - قد طلبت في كتابها إلى النيابة العامة بشأن إقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أن يشمل الحكم إلزامه بالحقوق المدنية المطلوبة والتي أفصحت عن أسسها ومقدارها, ومن ثم فإن هذا الطلب تتوافر له مقومات الإدعاء المدني في مرحلة الاستدلال مما يعتبر معه تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة شاملاً بالضرورة إحالة الدعوى المدنية إليهما دون حاجة إلى إتباع الطاعن إجراءات الإدعاء المدني المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية, وبالتالي فإن استئنافه للحكم الابتدائي بالنسبة للدعوى المدنية يكون جائزاً ولو أنه لم يتبع تلك الإجراءات أمام محكمة أول درجة, ومن ثم فإن طعنه الماثل وقد أستوفى باقي الشروط المنصوص عليها في القانون يكون مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلزام المطعون ضده بمبلغ 189.280 مليماً بغير أن يستظهر في مدوناته مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها, ولم يفصح إن كان المبلغ المحكوم به هو قدر هذا الرسم الذي أوجبت المادة 20 من القانون سالف الذكر إلزام المخالف بأدائه, أو إن المحكمة أعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون, وفي الحالة الأخيرة لم يبين إن كان الرسم المستحق قد أمكن تقديره أم تعذر ذلك حتى يتضح مدى موافقة التعويض المقضي به للقيود المنظمة له, - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, فإن ذلك كله مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه - في خصوص الدعوى المدنية والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة على الوجه المبين بالمحضر: ثانيا: أستعمل بقصد الاتجار جهازاً لتقطير الكحول بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 8, 20, 21, 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وكانت مصلحة الضرائب على الإنتاج - التي يمثلها وزير المالية بصفته - قد طلبت إلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده على أن يشمل الحكم إلزامه بالحقوق المدنية المطلوبة.
ومحكمة جنح ملوي قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر عن كل تهمة والمصادرة وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوما وأداء الرسم المستحق وتعويضاً قدره خمسين جنيهاً. ومحكمة جنح ملوي قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر عن كل تهمة والمصادرة وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوما وأداء الرسم المستحق وتعويضاً قدره خمسين جنيهاً. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بإعتبارها كأن لم تكن. أستأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية بصفته. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين المسندتين إليه وتغريمه مبلغ 189.780. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المدعي بالحق المدني بصفته في هذا الحكم بطريق النفض ... إلخ.