⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5082 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان, حسين كامل حنفي, ومحمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وشهادة النقيب . . . . معاون المباحث قد أورد أن السلاح الذي ضبط في حيازة المتهم عبارة عن مدفع رشاش ماركة بورسعيد وعند إيراده الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة نقل الحكم عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية سريعة الطلقات (رشاش) ماركة بورسعيد بماسورة "مششخنة". ولما كان تضارب الحكم - على السياق المتقدم - في تحديد نوع السلاح المضبوط وما إذا كان مدفعاً رشاشاً أم بندقية سريعة الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة, فضلاً عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن معه الخطأ في تحديد العقوبة, الأمر الذي يجعل الحكم معيباً بالتناقض الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) أحرز سلاحا ناريا مششخنا مما لا يجوز الترخيص به (مدفع رشاش). ثانيا: أحرز ذخائر (خمسة عشر طلقة) مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصا له بحيازة سلاح ناري. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/2, 26/2 - 5, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 75 لسنة 1958, 26 لسنة 1978 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمواد 32 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.