الطعن رقم 5078 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-29
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ انواع العقوبة
⚖️ كفالة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فإنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: شرعوا في سرقة المنقولات المبينة بالمحضر من ملحقات منزل مسكون حالة كونهم أكثر من شخصين. وطلبت عقابهم بالمواد 45، 47، 317/1 - 5، 32 من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15 من القانون 31 لسنة 1974. ومحكمة أحداث بندر دمياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بإيداع الأحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية. فاستأنف المحكوم عليهم - ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن والد الحدثين (الطاعن الأول والثاني) ووالد الطاعن الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.