الطعن رقم 5015 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص على أنه "تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية، ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية. ويسري حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة". فإن الأمر المطعون فيه إذ رأى أن هذه المادة لا تطبق إلا في حق المتجرين في الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها، يكون قد غاب عنه نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها الذي يحكم واقعة الدعوى، والذي يعاقب على مجرد حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، مما يعد خطأ في تطبيق القانون يعيب الأمر بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: حاز بدون ترخيص سلاحا غير مششخن (فرد خرطوش). وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فقرر غيابيا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية ومصادرة أجزاء السلاح المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.