⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5010 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-12-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة
⚖️ سرقة
⚖️ سقوطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليهما بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف وبالتماس إعادة النظر وتقديم أوجه الطعن والتوقيع عليها، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في أول إبريل سنة 1980، وكان هذا التوكيل قد أجري في 13 من أبريل سنة 1980 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 16 من أبريل سنة 1980 تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهما بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين حضرا بجلسة 4 من مارس سنة 1980 أثناء نظر استئنافهما ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة أول أبريل سنة 1980 حيث صدر الحكم المطعون فيه لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، لما كان ذلك، فإن الطاعنين إذ مثلاً أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافهما عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليهما قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بسقوط استئنافهما رغم مثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما، يكون قد أخطأ في القانون ويتعين لذلك نقضه، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهم: بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: سرقوا جوالي الصوف المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكين لـ.... وطلبت عقابهم بالمادة 317/1، 4، 5، 7 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز منيا القمح الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة الزقازيق الابتدائية، بهيئة استئنافية قضت حضوريا بسقوط حق المتهمين في الاستئناف. فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.