الطعن رقم 4999 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ تنازع الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يونس ثابت وفوزي أحمد المملوك وراغب عبد القادر عبد الظاهر ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة. لما كان ذلك وكان السبيل في الدعوى الماثلة لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى على المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة وهي المختصة قانوناً بمحاكمة المتهم - باعتباره غير حدث وأن جريمة الضرب البسيط المسندة إليه ليست من الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث - ولا تعارض في ذلك مع ما قررته محكمتي أحداث شبرا الخيمة والقاهرة من عدم اختصاصهما بمحاكمة ذلك المتهم البالغ، فإنه لا محل للقول بقيام تنازع سلبي على الاختصاص في حكم المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية - ويكون ما طلبته النيابة العامة عن تعيين الجهة المختصة بمحاكمة المتهم غير سديد ويتعين رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-.... (المطعون ضده) 2- .... بأنهما: المتهم الأول أحدث بـ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما - المتهم الثاني: أحدث بـ........... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمواد 242/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3 من الأمر العسكري رقم 7 سنة 1974. ومحكمة أحداث شبرا الخيمة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة إحداث القاهرة للاختصاص بمحل إقامة الأحداث والمحكمة الأخيرة قضت غيابيا بتغريم المتهم الحدث.... عشرة جنيهات وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى بشأن المتهم الثاني لتجاوزه الثامنة عشرة من عمره فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى هذه المحكمة محكمة النقض بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1980 تطلب فيه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده.... الخ.